صندوق التعاون والإسعاف
أُحْدِثَ صندوق التعاون والإسعاف لمدنيي وزارة الدفاع بموجب القرار الوزاري رقم /2342/ تاريخ 29/10/1961 الصادر عن السيد وزير الدفاع،ويعتبر الصندوق مؤسسة مستقلة إداريًّا وماليًّا تتبع وزارة الدفاع وتكون لها ميزانية تقديرية سنوية، ويكون الاشتراك في هذا الصندوق إجباريًّا بالنسبة لكافة العاملين في وزارة الدفاع وإداراتها ومؤسساتها باستثناء العمال المؤقتين لأعمال عرضية أو موسمية، وفق النسبة المحددة وقدرها 2% من الراتب الشهري المقطوع.
يدير الصندوق مجلس إدارة يُعَيَّن بقرار من السيد وزير الدفاع، ويُناطُ به مسؤولية الإشراف والمراقبة على الأمور الإدارية والمالية وكذلك أعمال التدقيق والتفتيش وإقرار مشروع الموازنة التقديرية ودراسة طلبات المِنَح والإعانات والسلف وتحديد مقدارها، وكذلك استخدام من يراه ضروريًّا وتحديد مدة استخدامهم وأجورهم على ضوء طبيعة العمل والمؤهلات.
الخدمات والمنافع التي يقدمها الصندوق للمشتركين:
• إكراميات التسريح (نهاية الخدمة) والمُحَدَّدَة بخمسة رواتب من الأجر الشهري المقطوع.
• إعانة وفاة للعاملين القائمين على رأس عملهم والمُحَدَّدَة بمبلغ /150.000/ ل.س.
• إعانة ولادة .
• إعانة زواج .
• إعانة وفاة الأب أو الأم أو أحد الأولاد .
• إعانة وفاة زوج أو زوجة المشترك .
• إعانة استمرار المرض .
• إعانة معالجات سنية .
• إعانة لقاء نظارات طبية .
• مَنْح 50% من قيمة الوصفات الطبية المُقَدَّمَة .
• مَنْح 50% من أجور التحاليل الطبية والصور الشعاعية.
• مَنْح 50% من تكلفة المعالجة في المشافي .
هذا عدا عن الخدمات التي يقدمها الصندوق للمشتركين في صندوق التسليف السكني (الاشتراك اختياريّ) وكذلك في مجال السلف العادية لكافة العاملين في الوزارة ومؤسساتها مِمَّن تتوفّر فيهم شروط التسليف والمُحَدَّدَة بمبلغ /20.000/ ل.س بدون فوائد.