الوحيد
أولاً: تعريف الوحيد:
هو الولد الوحيد لوالديه أو لأبيه أو لأمه سواءً كان أحدهما أو كلاهما حياً أو ميتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية النافذة.
ملاحظة: يعتبر بحكم الوحيد من كان له أخ أو أكثر وتوفُّوا.
ثانياً: إضبارة الوحيد:
1. طلب خطي من المكلف أو المجند أو الاحتياطي أو أحد ذويه.
2. صورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمانة السجل المدني مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح مع عبارة لا يوجد أبناء ذكور خلافاً لما ذُكِرَ مصدقة وموقعة من أمانة السجل المدني.
3. تصريح خطي يتعهد فيه بوجوب مراجعة شعبة تجنيده كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته.
4. تقرير طبي لوالد أو والدة المكلف غير القابلين للإنجاب وفق الشروط المنصوص عنها.
ثالثاً: حالات إعفاء الوحيد بشكل نهائي دون الحاجة لتجديد المعذرة:
1. عند بلوغ والدة المكلف الوحيد الـ (50 عاماً ).
2. عند بلوغ والد المكلف الوحيد الـ ( 60 عاماً ).
3. إذا كان المكلف وحيداً لوالديه المتوفيين أو لأحدهما.
4. إذا كان والد المكلف أو والدته أو كليهما غير قادرين على الإنجاب بموجب تقرير طبي مصدق من اللجان الطبية المختصة.
رابعاً: إلغاء إعفاء الابن الوحيد
يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالتين التاليتين :
أ- عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو لكليهما المعفو لهما حسب حالات الوحيد المذكورة.
ب- بعند ثبوت عدم صحة وحدانيته.
ملاحظة:
• كل مكلف لا يُعْلِمُ شعبة تجنيده عن ولادة شقيق له يحال وضعه إلى القضاء.
• تطبق أحكام هذه التعليمات على الاحتياطيين (ضباط وصف الضباط وأفراد) المسرحين من الخدمة.
المكلف الوحيد السليم المعافى لأخ أو لإخوة مرضى ذكور
هو المكلف السليم المعافى الوحيد الذي له أخ أو عدة إخوة ذكور مصابين بإحدى الأمراض التالية بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة:
1. القصور الكلوي التام.
2. النقص العقلي الشديد بدرجة البلاهة الواضحة.
3. الزور والفصام والنفاس الشديد.
4. الشلل النصفي التام أو شلل الأطراف الأربعة التام.
5. فقدان البصر التام بحيث لا تزيد الرؤيا في كلا العينين عن حس الضياء.
6. بتر الطرفين السفليين إذا كانا على مستوى الساقين أو الفخذين.
7. بتر الطرفين العلويين من مستوى مفصل الرسغ و ما فوق.
ملاحظة: يعامل هذا المكلف معاملة الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كانا بالحياة أو بالوفاة.