الحالات العامة للإعفاء
وردت حالات الإعفاء من الخدمة الإلزامية في المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007م والمتضمن قانون خدمة العلم
المادة 12 – يعفى المكلف من الخدمة الإلزامية في إحدى الحالات الآتية :
أ – العسكري الذي أتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ,ولا تخفض أية مدة من الخدمة الإلزامية لمن لم يتم خمس سنوات خدمة فعلية.
- لا تحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق أحكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من إحدى الجامعات أو المعاهد المدنية.
ب – من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ,ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية.( للمسرحين من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 وحتى تاريخ 1/1/2012م)
ج – غير اللائق صحيا للخدمة الإلزامية.
د – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما ,سواء كان كلاهما أم احدهما ميتا أو حيا استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة , أو نتيجة للأعمال العسكرية.
هـ - الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرّفة في النظام.
و – الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا , أو اللقيط ومن في حكمه الذي أُتي به من دار الأيتام , أو أية مؤسسة إجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.
- يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.
ز – المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة.
ح – دافعو البدل النقدي.
ملاحظة : صدر المرسوم التشريعي رقم /1/ بتاريخ 2/1/2012م والمتعلق بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي حيث نصت المادة /19/ من قانون قوى الأمن الداخلي المرفق بالمرسوم : " يجوز قبول تطوع من لم يوّد الخدمة الإلزامية , ويعفى منها من أمضى خمس سنوات خدمة فعلية كمتطوع في قوى الأمن الداخلي." واستنادا إليه:
- يعفى من الخدمة الإلزامية من أتم خمس سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ,ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية. ( للمسرحين بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 2/1/2012م وبعده)