التأجيل بالإقامة
بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته ، يؤجل المكلفون بالإقامة الحائزون لشروط التأجيل المحددة بالمادة / 10 / من قانون خدمة العلم، وفق الشروط التالية:
أولاً: شروط التأجيل بالإقامة: يجب أن يحقق المكلف الشروط التالية:
1. أن لا يكون موظفاً في الدولة.
2. في حال كان المكلف موظفاً في الدولة يطالب بتقديم:
- كتاب يثبت أنه حاصل على إجازة بلا راتب لمدة عام قابلة للتجديد أو طلب استقالة من الوظيفة موافق عليه أصولاً.
3. أن يتعهد بعدم الانقطاع عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
ثانياً: إلغاء التأجيل بالإقامة: يلغى تأجيل المكلف بالإقامة في الحالات التالية:
1. إذا لم يجدد معذرته حتى تاريخ 15/3 ضمناً من كل عام.
2. عند انقطاعه عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوم في العام الميلادي الواحد.
3. عند تحقيق المكلف شرط البدل النقدي (إقامة فعلية /4/سنوات).
ثالثاً: الثبوتيات المطلوبة عند التأجيل بالإقامة للمرة الأولى:
1 - طلب خطي من ذوي المكلف.
2 - وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة من السفارة ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين مرفقة بتصريح خطي وفق النموذج رقم (1 و 2).
3 - كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركات القدوم والمغادرة إلى القطر.
4 – ثبوتيات من شعبة التجنيد بوضعه التجنيدي
رابعاً: الثبوتيات المطلوبة عند تجديد التأجيل بالإقامة:
1 - طلب خطي من ذوي المكلف.
2- وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة منها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت استمرار إقامة المكلف.
3- كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركات القدوم والمغادرة إلى القطر.
4- تقديم الأوراق إلى شعبة التجنيد التابع لها المكلف حتى تاريخ 15/3 من كل عام.