الرئيسية  نوع الخدمة  خدمة العلم  أحكام قانونية

 التخلف عن أداء الخدمة العسكرية
نص دستور الجمهورية العربية السورية في مادته السادسة والأربعين، أن الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وحق لكل مواطن سوري، وأن الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. وكل من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية يرتكب جناية ويلاحق قضائياَ.
بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم، تحدد حالات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية والإجراءات المتخذة حيالها، وفق الآتي:
أحكام عامة
أولاً:
يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية تُحصَّل بموجب إيصال مالي لصالح الخزينة العامة.
ثانياً: كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدَّل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية.
ثالثاً: يعوِّض من يفقد دفتر خدمة العلم بغرامة نقدية مقدارها ألف ليرة سورية وذلك بموجب إيصال مالي من قبل رئيس شعبة التجنيد إلى مالية المنطقة ضمن منطقة عمل الشعبة لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع من قبل المكلف يحصل المبلغ وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويعطى دفتراً جديداً بدلاً عن ضائع.
رابعاَ: يغرم كل مكلف يتخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته قبل انتهاء المدة المحددة لأي نوع من أنواع التأجيل بغرامة مالية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية تدفع بموجب إيصال مالي للخزينة العامة استناداً لقانون خدمة العلم.
خامساَ: يغرم المكلف الوحيد ومن في حكمه بغرامة مالية قيمتها ثلاثة ألاف ليرة سورية تدفع بموجب إيصال مالي للخزينة العامة في حال عدم حضوره إلى شعبة تجنيده لتجديد معذرته في الموعد المحدد ما بين تاريخ: 2/1 و: 15/3 كل ثلاث سنوات.
سادساَ: كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها يُحال أمام القضاء العسكري ويعاقب وفقاً لأحكام المادة / 109 / من قانون العقوبات العسكري والتي تنص على: (يحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني، وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن السبع سنوات، وإذا كان الفاعل ضابطاً فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد).
سابعاَ: كل مكلف بالخدمة الإلزامية لم يصرح قبل سوقه بمؤهله العلمي الأخير يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى.
ثامناَ: كل شخص مكلف قانوناً بالإخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف بخدمة العلم مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام كما يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يعلم شعبة تجنيده عن حقيقة وضعه قبل سوقه.
تاسعاَ: كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات العسكري هو وشركاؤه والمتدخلون والمحرضون في هذا الجرم.
ملاحظة: إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء خدمة العلم المترتبة عليه إذا ظل لائقاً لها.
عاشراَ: كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية.
ملاحظة: لا يحول تقديمه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ العقوبة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة.
أحكام التخلف عن تلبية الدعوة
أولاً:
من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق دون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الثانية والأربعين ويعامل وفق الآتي:
أ‌- من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.
ب‌- من يتخلف لمدة تجاوزت الشهر ولم تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية.
ت‌- من يتخلف لمدة تجاوزت الأربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية.
ث‌- كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة دون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية.
ثانياً: من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع وفقاً لما يلي:
1. الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
2. الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
3. الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.
4. الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها .
5. الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين.
ملاحظات:
• تسدد قيمة البدل النقدي كاملة و لا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً.
• تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغ المكلف أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
• يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج القطر و يرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
ثالثاً: من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر دون عذر مشروع من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة، يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر واحد لجندي درجة أولى.