الرئيسية  نوع الخدمة  خدمة العلم  للمكلفين  خدمات  موافقة سفر

موافقة سفر

 

يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين مغادرة الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها .
تمنح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية .
تحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام .
تحصل قيمة الكفالة إذا تخلف المكلف عن تلبية الدعوة لخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية دون مسوغ قانوني ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة .
تعاد الكفالة في حال عودة المكلف ضمن المهلة المحددة أو في حال إلغاء موافقة السفر بناءً على طلب صاحب العلاقة .
ثانياً : يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وهم :
- غير اللائقين صحياً .
- بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواءً كان احدهما أو كلاهما حياً أم ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهم بواجب العمل في الدولة أو نتيجة الأعمال العسكرية.
- الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر نتيجة الأعمال الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة .
- الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواءً كان كلاهما حيا أم ميتا أو اللقيط ومن في حكمه الذي أتى به من دار الأيتام أو من أي مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغ سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم الأخ لإخوة مصابين بعاهات أو بإمراض تمنعهم من إعانة أنفسهم .
- دافعوا البدل النقدي .