الشروط الواجب توفرها في الراغب بالتطوع
استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ21/4/2003م المتضمن قانون الخدمة العسكريةوتعديلاته، تحدد شروط التطوع بما يلي:
1- أن يكون سوري الجنسية وأتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الثانية والثلاثين
2- غير محكوم بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة سجن تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
3- أن ينجح في الفحوص الطبية وفقاً للأمر الدائم رقم /17/.
4- أن ينجح بالفحص النفسي المقرر في فرع الانتقاء النفسي في شعبة التنظيم والإدارة.
5- أما بالنسبة للذين أدوا الخدمة الإلزامية أو يؤدونها حالياً تسري عليهم الشروط الخاصة بالمدنيين مضافاً إليها :
• عدم تعرضهم لعقوبة الإرسال إلى سرية التأديب.
• أن لا يكون محالاً أمام القضاء بجرم شائن