تأدية الخدمة الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية
بناءَ على أحكام المادة / 12 / من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يعفى المكلفون من تأدية الخدمة الإلزامية ، وفق الشروط التالية:
أولاً: يعفى المكلف الذي أدى الخدمة الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية من أدائها في الجيش العربي السوري إذا كان يحمل جنسية تلك الدولة.
ثانياً: الثبوتيات المطلوبة:
1. طلب خطي من المكلف أو أحد ذويه.
2. وثيقة تأدية خدمة صادرة عن السلطة العسكرية المختصة مصدقة من وزارة خارجية تلك الدولة ومن البعثة الدبلوماسية السورية في تلك الدولة ووزارة الخارجية والمغتربين على أن تترجم إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل.
3. يجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات والمعلومات التالية:
• تاريخ بدء الخدمة الإلزامية.
• تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية بعد انتهائها والاختصاص الذي مارسه ورقمه العسكري والرتبة التي سرح بها.
• إن قانون الدولة التي يحمل جنسيتها يلزمه بأداء هذه الخدمة الإجبارية.
• هل الخدمة التي أداها هي كاملة أم مقصورة أم مخفضة.
• إذا كانت الخدمة مخفضة لأسباب معينة بيان: هل تعفي من التزامات خدمة العلم نهائياً أم يتوجب عليه إكمالها عند زوال تلك الأسباب.
4. وثيقة إثبات اكتساب الجنسية أو مرسوم اكتساب هذه الجنسية الأجنبية أو ما يثبت أن المكلف يحمل جنسية هذه الدولة مصدقة من السفارة السورية ومترجماً من قبل ترجمان محلف إلى اللغة العربية ومصدقة من وزارة العدل.
5. تصريح خطي من المكلف أو أحد ذويه موضحاً فيه عنوان إقامته في هذه الدولة.
ملاحظة: يعتبر المكلف مؤجلاً إدارياً منذ تاريخ قرار لجنة إعدادات السوق وحتى إقرار وضعه.