الرئيسية  نوع الخدمة  خدمة العلم  المكلفون  التأجيل  التأجيل الصحي

 التأجيل الصحي

بناء على أحكام المادة / 10 / من المرسوم التشريعي رقم / 30 / تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم , يؤجل المكلفون صحياً ، وفق الشروط التالية:
يؤجل المكلف الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية عند إجراء إعدادات السوق أو عند إصابته بوضع صحي طارئ قبل سوقه بموجب تقرير طبي من طبيب أخصائي ومصدق من مديريات الصحة يعرض بعدها من قبل مديرية التجنيد العامة على اللجان الطبية المختصة وفقا لقانون اللياقة البدنية للمكلفين بخدمة العلم .
يراجع المكلف المؤجل صحياً شعبة تجنيده قبل شهر من انتهاء تأجيله الصحي لتقرير وضعه بشكل نهائي ( خدمة ميدانية – خدمة ثابتة – إعفاء ) .
يتم عرض الأوضاع الصحية للمكلفين حملة الشهادات العليا نظام الخمس سنوات وما فوق على المجلس الطبي العسكري حصراً .