التأجيل لوجود أخ بالخدمة:
بناءَ على أحكام المادة / 10 / من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يؤجل المكلفون لوجود أخ بالخدمة ، وفق الشروط التالية:
أولاً: شروط التأجيل:
1- يؤجل المكلف لوالديه أو لأحدهما إذا كان له أخ أو أكثر مساقاً لأداء الخدمة الإلزامية.
2- أن يتقدم والد المكلف أو والدته (إذا كان المكلف ابنها وحدها) بطلب خطي لتأجيله.
3- أن لا يتجاوز المكلف الـ /37/ عاماً من عمره.
4- إذا اجتمع عدة إخوة في سن التكليف وكانوا جاهزين جميعاً للسوق فإن للوالدين أو لأحدهما حق اختيار تأجيل الأولاد المراد تأجيلهم على أن يساق باقي الإخوة لأداء الخدمة الإلزامية
5- أن لا يكون له أخ أو أكثر في سن التكليف مهما كان وضعه التجنيدي
ثانياً: إلغاء التأجيل: يلغى تأجيل المكلف في الحالات التالية:
1- عند فرار أخيه من الخدمة الإلزامية.
2- إذا تنازل الوالدان أو أحدهما بموجب تصريح خطي عن حقهما في استمرار تأجيل ولدهما.
3- عند توقيف أو سجن أخيه المساق والمؤجل بسببه.
5- عند تسريح أخيه من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إذا كان محتفظاً به.
6- عند دخول أحد أخوته سن التكليف.
ثالثاً: الثبوتيات المطلوبة للتأجيل:
1- طلب خطي من المكلف أو من الوالدين أو من أحدهما.
2- إخراج قيد نفوس يتضمن كافة أفراد أسرة المكلف.
3- كتاب من الوحدة التي يخدم بها شقيق المكلف .
4 ـ ضبط تحقيق شرطة وبيان حركة قدوم ومغادرة في حال كان المكلف خارج القطر .