ملاك وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1947
المرسوم التشريعي رقم 74
المتضمن الملاك الخاص لوزارة الدفاع الوطني
إن رئيس الجمهورية السورية
بناء على القانون ذي الرقم 326 المؤرخ في 21/5/1947 وبناء على مشروع ملاك وزارة الدفاع الوطني الذي أقرته لجنة الملاكات النيابية المؤلفة بموجب قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1947 وعلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 388 المؤرخ في 14/6/1947.
يرسم مايلي:
الباب الأول:
تعريف المهمة وتحديد الصلاحيات وتوزيعها بين الإدارة المركزية والإدارات الملحقة بها.
مادة 1 ـ مهمة وزارة الدفاع هي تهيئة أسباب الدفاع المسلح عن حوزة البلاد السورية والقيام به وإعداد الشعب بجميع الوسائل لأداء هذا الواجب المقدس، وتأميناً لهذه الغاية يقوم وزير الدفاع الوطني بتشكيل القوى البرية والبحرية والجوية اللازمة وتجهيزها وتسليحها بكافة المعدات الحربية واللوازم ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة، وله الحق حين إقرار مجلس الوزراء حالة خطر الحرب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البلاد تجاه الخطر المذكور، وتحدد صلاحية الوزير في هذه الحالة بمرسوم.
مادة 2 ـ إن القوى المسلحة المنوه عنها أعلاه في المادة الأولى تشمل الجيش والدرك والشرطة وحرس البادية وأما ارتباط وعلاقة هذه القوى المسلحة بوزارة الدفاع الوطني من حيث التنسيق والاستخدام ومختلف الشؤون فيحدد بمرسوم تنظيمي يوضع لهذه الغاية.
الوزير:
مادة 3 ـ مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير الدفاع الوطني جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية والسياسية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة وهو آمر الصرف الأساسي لنفقات الوزارة.
الأمين العام:
مادة 4 ـ يعاون الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها أمين عام وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات التي تدخل في صلاحيته وما يخوله الوزير حق التوقيع عليها إلا ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير، ويوقع بتفويض من الوزير هو أو من يمارس صلاحياته في حال غيابه على جميع مذكرات التصفية وأوامر الإعطاء باستثناء النفقات الخاصة أو التي يتوجب توقيعها من الوزير بالذات.
ويتولى الأمين العام تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها بالاتفاق مع المديريات والشعب الخاصة.
ويساعد الأمين العام المديرون الذين يتولون تنسيق أعمال المديريات والدوائر والشعب والمكاتب المرتبطة بهم.
مادة 5 ـ تتألف الإدارة المركزية في وزارة الدفاع من:
1 ـ الغرفة العسكرية.
2 ـ الأركان العامة.
3 ـ مديرية الطيران.
4 ـ مديرية البحرية.
5 ـ مديرية التموين والصيانة.
6 ـ مديرية العينة والمستودعات.
7 ـ مديرية الصحة العسكرية.
8 ـ مديرية العدلية والقضاء العسكري.
9 ـ دائرة التفتيش والمراقبة.
10 ـ دائرة السجل والإحصاء.
11 ـ دائرة التجنيد العام.
12 ـ مديرية المحاسبة.
13 ـ الديوان.
وأما المصالح والمؤسسات والشعب والوحدات المتفرعة عنها فتشكل وتوزع أعمالها بقرارات وزارية ويمكن أيضاً بقرار من الوزير جمع عدة مديريات أو دوائر بمديرية واحدة تسمى مديرية شؤون الدفاع.
1 ـ الغرفة العسكرية:
مادة 6 ـ تتألف الغرفة العسكرية من رئيس غرفة ومرافق الوزير وعدد كاف من الضباط والمساعدين (عسكريين ومدنيين) وتنحصر مهمتها بإنجاز المعاملات المكتوبة وإطلاع الوزير على الأمور العسكرية وتنفيذ ما يعهد به إليها الوزير من أعمال أخرى ويتولى رئيس الغرفة وظيفة أمانة السر في مجلس الدفاع.
2 ـ الأركان العامة:
مادة 7 ـ تتألف الأركان العامة من رئيس الأركان ومعاونه ومن عدد كاف من ضباط الركن والمساعدين من مختلف القوى المسلحة (عسكريين ومدنيين)، ورئيس الأركان مسؤول لدى الوزير عن تنظيم شؤون الدفاع ووضع الخطط الحربية ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بتشكيل وتدريب الجيش وعن إعداده من جميع النواحي إعداداً تاماً للقيام بمهام الدفاع المترتبة عليه، ويؤشر رئيس الأركان على جميع المقررات والأوامر والتعليمات والبلاغات التي تصدر عن الوزير في الشؤون المشار إليها.
ويعهد إليه بقيادة الجيش بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الدفاع في حالة الطوارئ وعندئذ توضع جميع القوى المسلحة تحت إمرته.
3 ـ مديرية الطيران:
مادة 8 ـ تتألف مديرية الطيران من مدير ومعاون وعدد كاف من الضباط والمساعدين (عسكريين ومدنيين) مهمتها إعداد سلاح طيران وتهيئة أفراده واستحضار معداته وتنظيمه للقيام بعموم الواجبات التي يعهد بها إليها وزير الدفاع الوطني.
4 ـ مديرية البحرية:
مادة 9 ـ تتألف مديرية البحرية من مدير ومعاون وعدد كاف من الضباط البحريين الاختصاصيين في مختلف فروع الملاحة البحرية وتقوم بتهيئة أسباب الدفاع عن سواحل البلاد وإنشاء الأسطول الحربي وفتح مدرسة الملاحة البحرية وتحكيم المرافئ المهمة وخفر السواحل.
5 ـ مديرية التموين والصيانة:
مادة 10 ـ تتألف مديرية التموين والصيانة من مدير ومعاون وعدد كاف من الضباط والمساعدين من مختلف القوى المسلحة (عسكريين ومدنيين) وتقوم بمختلف أعمال التموين والصيانة لجميع القوى المسلحة في الدولة (الجيش ـ الشرطة ـ الدرك ـ شرطة البادية) ويناط بها إدارة كافة المعامل والرحبات العامة لمصلحة هذه القوى وهي المسؤولة عن تنظيم شؤون النقل وتهيئة وسائله وتدارك الحيوانات وتأسيس الأهراءات وتنظيم أمور البيطرة والهندسة والإنشاءات وصيانة المباني والذخائر.
6 ـ مديرية العينة والمستودعات:
مادة 11 ـ تتألف مديرية العينة من مدير ومعاون وعدد كاف من الضباط والمساعدين من مختلف القوى المسلحة (عسكريين ومدنيين) مهمتها اتخاذ جميع التدابير لإحضار وجمع كافة المواد اللازمة من مصادر التموين المختلفة وادخارها وحفظها ثم صرفها لسد احتياج القوى المسلحة وتأسيس مختلف المستودعات لكافة اللوازم في جميع المراكز التي تستمد منها القوى المذكورة عموم لوازمها.
7 ـ مديرية الصحة العسكرية:
مادة 12 ـ تتألف مديرية الصحة من مدير ومعاون وعدد كاف من الضباط والمساعدين من مختلف القوى المسلحة (عسكريين ومدنيين) مهمتها السهر على صحة كافة أفراد القوى المسلحة وتأمينها والعمل لوقايتها من الأمراض وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمور الصحية وتأسيس المستشفيات الثابتة والسيارة والعمل على تجهيز كافة المؤسسات الصحية العائدة للقوى المسلحة ومختلف وحداتها بما تحتاج إليه من أشخاص وأشياء.
8 ـ مديرية العدلية والقضاء العسكري:
مادة 13 ـ تتألف مديرية العدلية والقضاء العسكري من مدير ومعاون وعدد كاف من الضباط والمساعدين من مختلف القوى المسلحة (عسكريين ومدنيين) وتقوم بالسهر على تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الجزائية وتشرف على تسيير كافة الشؤون والقضايا العدلية في وزارة الدفاع الوطني وتقديم المشورة القانونية لوزارة الدفاع.
المحاكم العسكرية:
مادة 14 ـ تشكل في وزارة الدفاع الوطني محاكم عسكرية لمحاكمة رجال ومستخدمي القوات المسلحة التابعة للوزارة، والنظر في جميع الجرائم والقضايا التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية وتؤلف المحكمة كما يلي:
• رئيس محكمة برتبة زعيم أو عقيد أو مقدم.
• عضو برتبة عقيد أو مقدم.
• عضو برتبة مقدم أو رئيس.
• نائب الحق العام برتبة زعيم أو عقيد أو مقدم.
• مستنطق برتبة مقدم أو رئيس.
• كاتب ضبط برتبة ملازم أول أو ملازم.
• كاتب ضبط برتبة وكيل أول أو وكيل.
• كاتب ضبط برتبة نائب أول أو نائب.
أ ـ إذا كان الظنين برتبة زعيم فتتألف المحكمة عندئذ برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية زعيمين أو عقيد وزعيم أو عقيدين.
ب ـ تجتمع المحكمة بقرار من الوزير في المحل الذي يعينه في القرار وتنظر في جميع الجرائم والقضايا التي تعرض عليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية السورية.
حكام الفرد:
ج ـ يعين في كل محافظة من محافظات الجمهورية السورية بأمر من وزير الدفاع الوطني حاكم فرد عسكري ينتخب من بين ضباط القوى المسلحة، ويساعده كاتب أو اثنان من أفراد القوى المذكورة، للنظر في محاكمة الأشخاص الذين يحملون أو يقتنون الأسلحة والذخيرة الحربية دون إجازة رسمية، ويطبق هذا القاضي جميع القوانين المتعلقة بالأسلحة وذلك تبعاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
د ـ ريثما تؤلف محكمة تمييز عسكرية، تميز الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والحاكم الفرد لدى محكمة التمييز العليا على أن يبدل أحد أعضائها بعضو عسكري يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الدفاع والعدلية.
هـ ـ ريثما يوضع النظام الخاص بشؤون تأديب وانضباط القوى المسلحة تؤلف المجالس التأديبية لكافة أفراد تلك القوى وفقاً للمرسوم ذي الرقم 690 المؤرخ 6/1/1933، أما الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الوطني فيحاكمون أمام لجان التأديب الخاصة بموظفي الدولة المدنية.
9 ـ دائرة التفتيش والمراقبة:
مادة 15 ـ تتألف دائرة التفتيش والمراقبة تحت إشراف الوزير المباشر من مفتش وعدد كاف من الضباط والمساعدين (عسكريين ومدنيين) من كافة الصنوف والأسلحة والإدارات ويقومون بأعمال التفتيش والمراقبة في جميع الدوائر والمؤسسات والقطعات التابعة لوزارة الدفاع، ويرفعون تقاريرهم رأساً إلى الوزير دون أن يكون لهم صلاحية التنفيذ إلا بما يكلفهم به الوزير.
19 ـ دائرة السجل والإحصاء:
مادة 16 ـ تتألف دائرة السجل والإحصاء من مدير ومعاون وعدد كاف من مختلف القوى المسلحة من الضباط والمساعدين (عسكريين ومدنيين) وتقوم هذه الدائرة بتنظيم جميع الإحصاءات التي تهم وزارة الدفاع وحفظ السجلات لجميع العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع، وتدون جميع تفاصيل خدماتهم وكل ما يتعلق بأوصافهم الذاتية منذ تطوعهم أو استخدامهم حتى تركهم الخدمة.
11 ـ دائرة التجنيد العام:
مادة 17 ـ تتألف دائرة التجنيد وفقاً لنظام خاص يوضع عند تنفيذ قانون خدمة العلم.
12 ـ مديرية المحاسبة:
مادة 18 ـ تتألف مديرية المحاسبة من محاسب الإدارة ويساعده موظفون ماليون من الإدارة وفقاً للأحكام المتعلقة بمحاسبي الإدارات العامة والمنصوص عنها في ملاك وزارة المالية، وتتولى هذه الدائرة الأعمال المنصوص عنها في الملاك المذكور.
13 ـ الديوان:
مادة 19 ـ يتولى الديوان أعمال حفظ السجلات والاضبارات والنسخ والطبع والتسجيل لجميع المعاملات التي ترد للوزارة وتصدر عنها وفقاً للتعليمات المفصلة التي تصدر بهذا الشأن بقرار من الوزير.
مجلس الدفاع:
مادة 20 ـ يؤلف في الوزارة مجلس دفاع برئاسة الوزير أو من ينيبه لبحث القضايا الهامة ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بأمور الدفاع مما قدمته الأركان والمديريات والدوائر، ويجري تأليفه وتعيين صلاحياته ووظائفه بقرار وزاري.
الباب الثاني:
تحديد عدد الموظفين في كل مرتبة ورتبة أو درجة وتوزيعه بين الإدارة المركزية والإدارات الملحقة بها.
مادة 21 ـ تحدد رتب ومراتب ودرجات العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع كمايلي:
أ ـ الضباط:
1 ـ مرتبة الضباط القادة: وفيها رتبة زعيم ورتبة عقيد ورتبة مقدم ولكل رتبة ثلاث درجات.
2 ـ مرتبة الضباط الأعوان: رتبة رئيس ورتبة ملازم أول وملازم ولكل منها ثلاث درجات عد رتبة الملازم ففيها درجتان فقط.
ب ـ النقباء:
رتبة وكيل أول ورتبة وكيل ورتبة نائب أول ورتبة نائب ولكل رتبة منها أربع درجات.
ج ـ الجنود:
رتبة عريف أول ورتبة عريف ورتبة معلم حرفة ورتبة جندي أول وجندي ولكل منها أربع درجات.
أما العدد فيحدد في بدء كل سنة بمرسوم تنظيمي غير خاضع للنشر ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
الباب الثالث:
تحديد الشروط الخاصة في انتقاء الموظفين وفي اجتياز الحلقات (الرتب العسكرية).
مادة 22 ـ تملأ الشواغر بالنسبة للملاك على الوجه التالي:
أولاً ـ من العسكريين غير الضباط:
أ ـ للجنود عن طريق التطوع ريثما يصدر قانون خدمة العلم وفقاً لنظام خاص تضعه وزارة الدفاع.
ب ـ للنقباء وللعرفاء عن طريق الترفيع ضمن الشروط القانونية المعمول بها بأمر إداري من السلطات التي يعينها وزير الدفاع.
ج ـ لخريجي مدرسة الأخصائيين الناجحين منهم في فحوص المدرسة المذكورة بالنسبة لرتبة عريف بعد ستة أشهر خدمة ولرتبة نائب بعد سنة في الخدمة.
ثانياً ـ من الضباط بطريق :
أ ـ الترفيع للموجودين في الخدمة منهم وفق الشروط المنصوص عنها في القوانين المعمول بها على أن يكون الترفيع لرتبة مقدم فما فوق بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع، ولباقي الضباط بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان.
ب ـ التسمية لرتبة ملازم ثان من خريجي الكلية العسكرية الناجحين في الفحوص النهائية أو من الوكلاء الحائزين على الشروط القانونية بعد نجاحهم في فحوص الكلية العسكرية الختامية.
ج ـ التسمية لرتبة ملازم ثان للمدنيين حاملي شهادات الطيران ضمن شروط خاصة تحدد بمرسوم .
ثالثاً ـ من المدنيين:
1 ـ بالتعيين المباشر عن طريق المسابقة للوظائف الآتية:
أ ـ المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لوظائف الحلقة الأولى.
ب ـ المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة لوظائف الحلقة الثانية.
ج ـ المرتبة الحادية عشرة والدرجة الثالثة لوظائف الحلقة الثالثة.
2 ـ بالترفيع لسائر المراتب والدرجات وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي.
3 ـ بالنقل وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي.
مادة 23 ـ يحدد عدد المستخدمين المدنيين من مختلف الفئات والصنوف والدرجات بقرار وزاري طبقاً لنظام خاص وذلك ضمن حدود اعتمادات الدولة.
مادة 24 ـ يعين في الجيش برتبة ملازم أول السوريون حملة الشهادات الجامعية السورية أو الأجنبية (التي تعترف بتعادلها وزارة المعارف) المسموح لهم العمل في الأراضي السورية من أطباء الصحة أو أطباء الأسنان أو الصيادلة أو البياطرة أو المهندسين أو الحقوقيين وذلك بعد مسابقة في كل فرع تعين شروطها وزارة الدفاع، على أن يجتاز الناجحون دورة مران خاصة مدتها سنتان يثبت عند انتهائها برتبهم من تبين أهليتهم وكفاءتهم في وظائفهم ويسرح الباقون دون تعويض ما ويحسب للمثبتين منهم المدة التي قضوها في التمرين خدمة فعلية اعتباراً من تاريخ ابتداء عملهم في الجيش السوري ولو كانت عن طريق التعاقد، ويمكن منح الأخصائيين المشار إليهم أعلاه علاوة اختصاص تحدد بقرار أو بمرسوم التعيين وذلك ضمن حدود المخصصات الموضوعة في الموازنة لهذه الغاية ويجوز تشميل هذه العلاوة للضباط الأخصائيين المستخدمين حالياً في الجيش والمنوه عنهم في المادة التالية على أن لا يتجاوز هذا التعويض نصف راتبه الأساسي.
ويمكن أن يعين برتبة رئيس من مارسوا المهنة مدة تزيد عن ست سنوات بعد تخرجهم من الجامعة شريطة النجاح بالمسابقة ويتبعون نفس الشروط المبينة أعلاه بخصوص مدة المران والتثبيت في المرتبة.
مادة 25 ـ يعين في الجيش بالرتبة التي تحددها وزارة الدفاع وبعد مسابقة الضباط السوريون الأخصائيون المعدودون في المادة السابقة الذين سبقت لهم خدمة في أحد جيوش دول الجامعة العربية ونالوا فيها رتبة عسكرية على أن لا تتجاوز آخر رتبة نالوها في الجيوش المذكورة وعلى أن لا يكونوا ممن أحيلوا على التقاعد ولا يثبتون بهذه الرتبة إلا بعد ستة أشهر في الخدمة ويمكن ترقية المثبتين منهم رتبة واحدة بعد هذه المدة فيما إذا كانوا حائزين على شروط القدم للترقية ويمكن لهؤلاء أن يستفيدوا من علاوة الاختصاص المنوه عنها في المادة السابقة.
مادة 26 ـ لوزير الدفاع ـ لأسباب يعود تقديرها إليه ـ الحق المطلق برفض طلب انتساب أي شخص للقوات المسلحة إذا لم ير استخدامه موافقاً للمصلحة.
الباب الرابع:
أحكام عامة مختلفة:
مادة 27 ـ يحق لوزير الدفاع الوطني في المناطق التي لا يوجد أطباء عسكريون وبياطرة ومهندسون عسكريون تكليف اختصاصيين من الموظفين وغير الموظفين للقيام بالأعمال التي تتطلبها الموجبات الفنية لقاء أجور معينة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة.
مادة 28ـ يسمح لوزير الدفاع باستخدام ضباط ومدنيين اختصاصيين من العرب والأجانب حملة الشهادات العالية بعقود خاصة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين هؤلاء بالوظائف التي ترتأيها وزارة الدفاع.
مادة 29 ـ تطبق أحكام قانون الموظفين الأساسي على الموظفين المدنيين الداخلين في ملاك وزارة الدفاع.
مادة 30 ـ الملحقون العسكريون بالمفوضيات السورية خارج البلاد يجري انتقاؤهم من قبل وزارة الدفاع بالاتفاق مع وزارة الخارجية ويكونون مرتبطين مباشرة بوزارة الدفاع الوطني بكل ما يتعلق بالشؤون العسكرية.
مادة 31 ـ يستمر العسكريون التابعون لوزارة الدفاع الوطني في الاستفادة من عموم الاعفاءات التي كان يستفيد منها العسكريون وعموم معاملاتهم في 1/5/1945.
مادة 32 ـ يبطل استعمال وصفاء من الجنود لخدمة الضباط اعتباراً من أول تشرين الأول 1946 ويعوض الضباط عن الوصفاء بتعويض يحدد بقرار من وزير الدفاع لكل رتبة من الرتب.
مادة 33 ـ إن المدة التي قضاها بعض العسكريين في خدمة قوى فرنسا الحرة أو المحاربة بعقود خاصة لا تكسبهم حقاً في القدم للترقي والتقاعد.
لمادة 34 ـ تخضع فئات الحرس الرسمية والأفراد التابعين لمؤسسات عامة المرخص لها باقتناء وحمل الأسلحة الحربية لوزارة الدفاع في كل ما يختص بشروط حمل هذه الأسلحة وظروف استعمالها وتجهيزها طبقاً لمرسوم تنظيمي بوضع بناء على اقتراح وزير الدفاع.
الباب الخامس:
أحكام انتقالية:
مادة 35 ـ ريثما يتم وضع القوانين والأنظمة الخاصة بالقوى المسلحة يمارس وزير الدفاع جميع الصلاحيات والسلطات التي تعود إلى فائدة الجيش بموجب الأحكام النافذة.
مادة 36 ـ ريثما يصدر قانون الجيش يثابر على تأدية رواتب وتعويضات جميع منسوبي الجيش على الأساس الذي كان يستفيد منه هؤلاء يوم 1 أيار 1945.
مادة 37 ـ لكي يتسنى إملاء بعض الوظائف الشاغرة يجوز في مدة لا تتجاوز نهاية عام 1947 استخدام الضباط السوريين المسرحين من أحد جيوش دول الجامعة العربية بصفة ومرتبة عسكرية أو مدنية تعادل رتبهم العسكرية السابقة وذلك بمرسوم يتخذ بناء على قرار مجلس الوزراء.
مادة 38 ـ تصفى مجدداً أوضاع العسكريين والمدنيين الذين جرى تعيينهم أو ترفيعهم بأوامر إدارية من قبل رئاسة الأركان وفقاً للقوانين المعمول بها على أن يكون كل ما تقاضوا من رواتب ومخصصات حقاً مكتسباً لهم.
مادة 39 ـ يجري تصنيف الموظفين العسكريين والمدنيين لوزارة الدفاع الوطني من قبل لجنة تصنيف تؤلف تحت إشراف الوزير من الأمين العام وفي حال عدم وجوده فمن أكبر موظف في الوزارة رئيساً وموظفين عسكريين أو مدنيين يعينهما الوزير عضوين.
مادة 40 ـ يمنح الأمين العام تعويض تمثيل يعادل 25% من راتبه غير الصافي.
مادة 41 ـ يلغى القانون ذو الرقم 190 المؤرخ 26/5/1945 والقانون 199 المؤرخ في 19/9/1945 وبصورة عامة تلغى جميع النصوص والأحكام والقرارات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي على أن يحتفظ المعينون وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 40 المؤرخ في 4 مايس 1943 بالحقوق الممنوحة إليهم بموجبه.
تظل أحكام المادة السابعة من القانون 199 سارية المفعول فيما يتعلق بالضباط المعينين بموجبها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي ويعاد المسرحون منهم إلى الوظائف الشاغرة في الإدارات والمعادلة للوظائف التي سرحوا منها بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 49 تاريخ 16/10/1946.
مادة 42 ـ إن الضباط القادة المتقاعدين الذين عينوا بالنظر لخبرتهم المسلكية لوظائف عسكرية أو مدنية بين تاريخي 1 أيلول و31 كانون الأول من عام 1943 بعد بلوغهم سن الستين وكانت خدمتهم الفعلية السابقة لا تبلغ الخمسة وعشرين عاماً يستفيدون من مدة خدمتهم الأخيرة في حساب التقاعد مجدداً حتى إتمامهم سن الخامسة والستين شريطة أن يدفعوا عنها العائدات التقاعدية.
مادة 43 ـ يجري تصنيف موظفي وزارة الدفاع الوطني وفقاً لهذا المرسوم الاشتراعي اعتباراً من أول أيلول 1947.